الشيخ سيد سابق
323
فقه السنة
ثم نرجع فننحر ، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شئ " . وقال أبو بردة : خطبنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يوم النحر فقال : " من صلى صلاتنا ووجه قبلتنا ونسك نسكنا فلا يذبح حتى يصلي ، روى الشيخان عن الرسول صلى الله عليه وسلم : من ذبح قبل الصلاة ، فإنما يذبح لنفسه ، ومن ذبح بعد الصلاة والخطبتين فقد أتم نسكه وأصاب سنة المسلمين " . كفاية أضحية واحدة عن البيت الواحد : إذا ضحى الانسان بشاة من الضأن أو المعز أجزأت عنه وعن أهل بيته . فقد كان الرجل من الصحابة ، رضي الله عنهم ، يضحي بالشاة عن نفسه وعن أهل بيته ، فهي سنة كفاية . روى ابن ماجة والترمذي وصححه أن أبا أيوب قال : " كان الرجل في عهد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى " . جواز المشاركة في الأضحية : تجوز المشاركة في الأضحية إذا كانت من الإبل أو البقر ، وتجزئ البقرة أو الجمل